پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص47

لا تلزمه إذا كانت يمينه فيما لله فيه معصية أو فيما ليس لله فيه طاعة ولا معصية فإن كانت يمينه فيما فيه طاعة مثل أن يكره الوالد أو الولي الابن أن يحلف أن لا يشرب فقال أصبغ وابن الماجشون لا تلزمه اليمين

وقال مطرف وابن حبيب تلزمه