پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص46

والإقرار واليمين ونحوه ) ابن الحاجب لا أثر لطلاق الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره أو الإقرار به واليمين وتقدم قول اللخمي

ابن عرفة طلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو

وقال ابن شاس ثم إذا أكره فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو على الإقرار به أو اليمين به أو الحنث في يمين لزمت به كل ذلك لا يلزمه

وانظر جامع الطلاق من المنتقى

ابن يونس قال مالك لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو نكاح أو عتق أو غيره وقد قال ابن مسعود ما من كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به ( وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ) سحنون وغيره إن أكره على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو أو ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه لا تلف نفسه لم يجز له ذلك إنما يسعه ذلك لخوف القتل لا لغيره وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل ( كالمرأة لا تجد من يسد رمقها إلا لمن يزني بها ) سحنون وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من الجوع ولا تجد من يسد رمقها إلا لمن يطلب منها الزنا فإنه يسوغ لها ذلك للخوف على نفسها ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل ( وصبره أجمل ) تقدم قول سحنون وله أن يصبر ( لا قتل المسلم وقطعه ) ابن رشد الإكراه على الأفعال إن كان يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب فلا خلاف في أن الإكره غير نافع في ذلك وأما في مثل شرب الخمر وأكل الخنزير والسجود لغير الله والزنا بالمرأة التي لا زوج لها وما أشبه ذلك ما لا يتعلق به حق لمخلوق فقال سحنون إن الإكراه في ذلك إكراه وهو دليل ما في النكاح الثالث من المدونة

وقال ابن حبيب إن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها ينتفع المكره به ( وإن بزنا ) انظر لو قال بمتزوجة لكان مقتضى قول سحنون وظاهر المدونة أو يكون بنى على قول ابن حبيب فانظره ( وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان ) ابن رشد اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين