احکام القرآن للجصاص-ج4-ص43
ولا بد لنفوذ الطلاق من أهل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه
( وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ ) هذا نص ابن الحاجب
ابن عرفة وليست هذه بأركان وإنما هي شروط ( وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا تردد ) ابن شاس شرط المطلق أن يكون مسلما مكلفا فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون أو إغماء ونحو ذلك من نوم أو غيره مما يذهب الاستشعار
من المدونة طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه
ابن القاسم وكذا إن سقى السيكران ولم يعلم
ابن رشد قوله ولم يعلم فيه نظر لأنه يدل على أنه لو شربه وهو يعلم أنه يفقد عقله لزمه ما أعتق أو طلق وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وإنما ألزم من ألزم السكران طلاقه وعتقه لأن معه بقية من عقله لا لأنه أدخل السكر على نفسه وقول من قال إنه أدخل السكر على نفسه غير صحيج
وقال ابن عرفة طلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه
وقال ابن رشد السكران المختلط طلاقه لازم
وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه وذكره المازري رواية ( وطلاق الفضولي كبيعه