احکام القرآن للجصاص-ج4-ص40
( ومنع فيه ووقع وأجبر ) اللخمي إن كانت الحائض مدخولا بها كان الطلاق ممنوعا
ابن شاس فإن أوقعه ففي سياق كلام أشهب يجبر على الرجعة سواء ابتدأه أو حنث فيه فإن أبى هدد بالسجن فإن استمر على الامتناع حبس فإن أبى ضرب بالسوط ويكون ذلك كله قريبا في موضع واحد فإن لم يطع ارتجع الحاكم عليه ( ولو لمعاودة الدم لما يضاف فيه الأول ) ابن عرفة من طلق لارتفاع الحيض فعاد قبل تمام طهر في كونه كالحيض قولان الأول لابن عبد الرحمن والثاني لبعض شيوخ عبد الحق ( على الأرجح ) ابن يونس قول ابن عبد الرحمن وأبي عمران أصوب لأنها حيضة واحدة ( والأحسن عدمه ) الباجي الأحسن عندي أنه لا يجبر على الرجعة لأنه أوقع الطلاق في وقت يجوز له إيقاعه ويصح صومه ووطء الزوج فيه ( لآخر العدة ) ابن شاس الإجبار عليه مستمر عند ابن القاسم ما بقي من العدة شيء ( وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم ) تقدم نص ابن شاس بهذا
وقال ابن يونس هو قول ابن القاسم وأشهب ( وجاز الوطء به ) قال أبو عمران في الذي يمتنع من الرجعة فيجبر عليها له الوطء بعد ذلك كالمتزوج على طريق الهزل إن النكاح يلزمه وله الوطء ويكون نكاحا صحيحا ورجعة صحيحة
ابن يونس قال بعض البغداديين خلاف قول أبي عمران لا يستمتع حتى ينوي الارتجاع
ابن رشد الأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه كارها ولا نية له كالسيد يجبر عبده على النكاح ( والتوارث ) ابن القاسم إذا قضى عليه السلطان بالرجعة أشهد على القضية وتكون رجعة تكون بها امرأته أبدا حتى إن خرجت من العدة وماتا توارثا ( والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر )
ابن شاس ثم المستحب بعد الارتجاع أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد ذلك لئلا تكون الرجعة للطلاق فإن طلق في الطهر التالي للحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الرجعة
ابن رشد وإن ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما ( وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز تطليق الحامل وغير المدخول بها أو كونه تعبدا