پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص39

( وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة ) انظر هذه العبارة قال اللخمي يكره الطلاق في طهر جامع فيه

ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ) تقدم قول ابن عرفة أن طلاق السنة هو ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها وإلا فهو بدعي

ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة