پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص38

بما في يدها وفيه متمول ) اللخمي إن قالت أخالعك على ما في يدي ففتحت يدها عن دينار وما أشبه ذلك لزمه الخلع فإن كان مما لا قدر له كالدرهم فقال مالك لا خلع بينهما وهو أحسن ( أو لا على الأحسن ) عكس هذا هو الذي قال فيه اللخمي إنه الأحسن ( لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه ) عبد الملك إن قالت أخالعك على داري هذه أو عبدي هذا فإذا هما ليسا لها لم يلزمه طلاق ولو كان لها شبهة ملك لزمه ( أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به )

ابن الحاجب ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزمه بالتافه ويلزم بالمثل على الأصح ( أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث )

ابن عرفة المذهب أن التزام معاوضة كل بكل لا توجبه بجزء منه بمثله من الآخر منفردا لأن للهيئة الاجتماعية اعتبارا وقصدا

فقول ابن الحاجب لو قال طلقتك ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة على ثلثها لم تقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت صواب

( وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت ) ابن عرفة فيها مع سماع ابن القاسم من أقر بخلع على شيء فأنكرته امرأته ولا بينة وقع الفراق ولا شيء له وحلفت ما خالعته

ابن الحاجب إذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجانا فالقول قولها مع يمينها وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت خلافا لعبد الملك وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ( والقول قوله إن اختلفا في العدد )

ابن شاس إن قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال بل سألت واحدة فقد اتفقا على الألف ووقوع البينونة بها وتنازعا في العدد الواقع من الطلاق فالقول فيه قوله ( كدعواه موت عبد أو عبيد قبله وإن ثبت موته بعده فلا عهدة ) قال ابن القاسم إن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبا فقالت كان ذلك به بعد الصلح وقال هو قبله فهي مدعية عليها البينة وإن ثبت موته بعد الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع ابن رشد اعترض بعضهم عليها البينة انظر ابن عرفة

ابن شاس

فصل في شروط طلاق السنة

والنظر في شرطين الأول في عموم أحكامه وفيه ستة أبواب الأول في طلاق السنة والبدعة ( طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي ) ابن الحاجب طلاق السنة أن يطلقها في طهر واحدة ثم قال وهي معتدة على المشهور

والبدعي خلافه

وقال ابن عرفة طلاق السنة ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها طلقة واحدة فقط وغير هذا بدعي