پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص37

( وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان )

المتيطي اختلفوا على من يكون سقى الثمرة ( وكفت المعاطاة )

ابن عرفة صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة في المدونة إن أخذ منها شيئا وانقلبت وقال ذاك بذاك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع وإن سميا طلاقا لزم ما سميا ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ) هذه عبارة ابن شاس

وقال ابن الحاجب الصيغة كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا مبهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا

ومن المدونة إن قال لها أنت طالق على عبدك هذا فإن قبلت قبل التفرق وإلا فلا قبول لها بعد ذلك

قيل فإن قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق هل ذلك لها متى أعطته قال قال مالك إذا قال لها أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل فأمرها بيدها إلى ذلك الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو توطأ طوعا فيبطل ما بيدها ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( ولزم في ألف الغالب )

ابن شاس إن خالعها على ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فاتت بغير الغالب لم يلزمه طلاق بل يختص وقوعه بالغالب ( والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن وطئها )

ابن شاس إن قال لها متى جئت بكذا فارقتك أو أفارقك فأصل هذا أن تنظر فإن فهم عنه الالتزام لزم وإن فهم عنه الوعد فقولان في وجوب الوفاء به

قال ابن بشير أما لو أدخلها في شيء بذلك الوعد فالمذهب اللزوم

انظر ثاني مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك وانظر فيه أيضا بعد ذلك في رسم العرية من سماع عيسى فيمن قال لامرأته ادفعي إلي عشرة دنانير وأطلقك أو لغلامه ادفع إلي خمسين دينارا وأعتقك فلما دفع له ذلك أبى من الطلاق والعتق

وانظر أول ترجمة من العتق الأول من ابن يونس وانظر أيضا فيمن سلم الشفعة بعد الشرا ء من اللخمي ( أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة )

ابن شاس إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة استحق الألف على المنصوص ( وبالعكس )

ابن شاس لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف ولا كلام لها على المنصوص

ابن عرفة رواه اللخمي اه

انظر هذا مع ما قرره ابن سلمون قبل قوله أو بكونه يفسخ بلا طلاق ( أو أبني بألف )

ابن شاس لو قالت أبني بألف فقال أبنتك نفذ الخلع ولزمها الألف ( أو طلقني نصف طلقة )

ابن شاس إن قالت طلقني نصف طلقة بألف فطلق بانت وعليها ألف وكذا لو قالت طلق نصفي بألف ( أو في جميع الشهر )

ابن شاس لو قالت له لك ألف إن طلقتني في جميع هذا الشهر ولم تؤخر استحق الألف إن وافق ( فيفعل ) هذا راجع إلى ثلاث مسائل قبل ( أو قالت بألف غدا فقبلت في الحال ) انظر قوله فقبلت

ابن شاس إذا قالت طلقني غدا ولك ألف استحق الألف مهما طلق أما في الغد وأما قبله إذا فهم من مقصودها تعجيل الطلاق وإن فهم منه تخصيص اليوم لم يستحق ولو طلق بعده لم يستحق ومن المدونة إن قال لها أنت طالق غدا إن شئت فقالت أنا طالق الساعة أو قال لها أنت طالق الساعة إن شئت فقالت أنا طالق غدا وقع الطلاق فيهما جميعا الساعة ( أو بهذا الهروي فإذا هو مروي )

ابن شاس إن قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي فأنت طالق فإذا هو هروي طلقت إن أعطته

ابن عرفة الأظهر عدم اللزوم إن كان المسمى أفضل وغرته ( أو