احکام القرآن للجصاص-ج4-ص35
( أو بيمينها مع شاهد وامرأتين ) ابن سلمون ويثبت أيضا بالشاهد العدل واليمين فتحلف مع شاهدها ويصرف عنها ما أسقطته لأنه حكم في مال وإن شهد شاهد على القطع وشهد آخر معه على السماع نفذ ذلك أيضا اه
وتقدم أنها تحلف مع شهادة امرأتين ( ولا يضرها إسقاط البينة المستدعاة على الأصح ) ابن سلمون إن ادعت أن الخلع وقع عن إضرار بها فلها الرجوع فيما اختلعت به وأسقطته إذا ثبت ذلك وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك كان دون إكراه ولا ضرر وأنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر ( وبكونها بائنا لا رجعية ) من المدونة إن خالعها على مال ثم تبين أنه قد أبتها قبل ذلك أو ينكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها وانظر مما يرد به المال وينفذ الطلاق إن أوقع الثلاث
قال ابن سلمون الخلع طلقة واحدة بائنة وإن شرط أنها رجعية على المشهور وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع ولم يعز ابن عرفة هذا لأحد قبله
انظر بعد هذا عند قوله وبالعكس ( أو بكونه يفسخ بلا طلاق ) من المدونة إن خالعها ثم بان أنها أخته من الرضاع أو أمر لا يقران عليه نفذ الخلع ورجعت بما أخذ منها
ومن المدونة أيضا إن بان كون نكاح من اختلعت قبل البناء بغير ولي أو بغرر تم للزوج ما أخذ
ابن عرفة في كونه فيما اختلف فيه تابعا للزوم الطلاق فيه ثلاثة أقوال القول الأول وهو قول ابن القاسم ( أو لعيب خيار به ) تقدم نصها عند قوله وبكونها بائنا ( أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) من المدونة إن حلف بطلاقها ألبتة أن لا يخالعها فخالعها فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها ( لا إن لم يقل ثلاثا ولزمته طلقتان ) اللخمي إن قال أنت طالق إن صالحتك فصالحها حنث بطلقة اليمين ثم وقعت عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه بملك الرجعة فلا يرد ما أخذ منها
وسمع عيسى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته واحدة لا صالحها لا يرد عليها ما أخذ منها ولو كان حلف بألبتة رد لها ذلك ( وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه ) من المدونة إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك فإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن مات الولد قبل الحولين فلا شيء للزوج عليها
قال مالك ولم أر أحدا طلب ذلك اه
انظر قول المدونة إن ماتت كانت النفقة في مالها ( فلا نفقة للحمل )