پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص32

( ولم يجز خلع المريضة ) ابن رشد ظاهر الموازية مع المدونة عدم جواز خلع المريضة ( وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان ) من المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع ما لها لم يجز ولايرثها

قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان

عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولا الأكثر والأقل وروي عن مالك ويوقف المال حتى تصح أو تموت ( وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ) ابن عرفة التوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوجة امرأة

ابن شاس ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع وغرم الزيادة ( أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ) ابن شاس أما وكيل الزوج فإن قال له خالعها بمائة فنقص بطل الخلع ولم يقع طلاق ولو قال مطلقا فخالعها فنقص عن خلع المثل وادعى الزوج أنه أراد خلع المثل فالقول قوله

ابن الحاجب بيمينه أو لها