پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص31

( وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ) من المدونة من طلق في سفره ثلاثا ببينة ثم قدم قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدت بذلك وهو ينكر طلاقها ويقر بالوطء فليفرق بينهما ولا شيء عليه

ابن محرز ظاهره أنها تعتد من اليوم ( ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج ( في المرض ) من المدونة من طلق في مرضه قبل البناء ثم تزوجها قبل صحته فلا نكاح لها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه

وقال بعض القرويين يفسخ ولو بنى قبل

وإنما فسخ وإن كان الميراث لها ثابتا بطلاقها في المرض للغرر في المهر بحيث لو تحمل بالمهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول وقيل غير هذا

راجع ابن عرفة