پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص28

( كمخيرة ومملكة فيه ) من المدونة إن ملكها في مرضه أو خيرها فاختارت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا يرثها إن ماتت وترثه هي إن مات من ذلك المرض لأن الطلاق جاء من قبله ( ومولى منها ) جعل ابن الحاجب الإيلاء واللعان مثل المخيرة قال بخلاف الردة ( وملاعنة ) من المدونة لعانه إياها في مرضه كطلاقه ( أو أحنثته فيه ) من المدونة إن قال له الزوج في صحته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة فدخلتها وهو مريض فإنها ترثه

ابن عرفة وجعل ابن شاس الملاعن في المرض من هذا بعيد ( أو أسلمت أو عتقت ) محمد لو طلق المريض أمة أو ذمية فعتقت أو أسلمت بعد العدة قبل موته ورثته

الباجي وهو قول ابن القاسم خلافا لسحنون وابن الماجشون ( أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ) من المدونة لا تجوز الوصية لمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجا لأنها ترثه ولا يرفع إرثها إياه نكاحها غيره ولو تعدد ولو طلقها كل منهم في مرضه ورثت الجميع ولو كانت زوجا لغيرهم وصحته بعده تصيره كطلاق صحيح ( ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول ) من المدونة من طلق في مرضه واحدة يملك فيها الرجعة ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إلا أن يموت وهي في العدة من الطلاق الأول لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار إلا أن يرتجعها من الطلاق الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني فترثه إن انقضت عدتها لأنه بارتجاعها صارت كسائر أزواجه وصار بالطلاق الثاني فارا من الميراث ( والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار ) ابن شاس الإقرار بالطلاق في المرض كالإنشاء إلا خن العدة من يوم الإقرار

انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ من