احکام القرآن للجصاص-ج4-ص27
وسيد بالغ ) ابن يونس إذا زوج الوصي يتيمه وهو بالغ سفيه بأمره أو زوج السيد عبده البالغ بغير أمره وذلك جائز عليه أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيها لم تجز المبارأة عن واحد من هؤلاء بغير إذنه ولا يكرهون على الطلاق ( ونفذ خلع المريض وورثته ) ابن عرفة خلع المريض تام وورثته إن مات
قال أبو عمران وترث من المال الذي أعطته ( دونها ) قال مالك من ملك امرأته في مرضه بائنا أو خالعها أو كان الطلاق في مرضه بأي وجه كان فإنه لا يرثها إن ماتت وهي ترثه إن مات من ذلك المرض
ونص المدونة إن جعل أمرها بيد رجل يطلق متى شاء فلم يطلق حتى مرض الزوج فطلقها الوكيل في مرض الزوج لزمه لطلاق يترثه كما ترثه المفتدية في مرضه