پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص26

أو نواه ( أو طلق أو صالح وأعطى وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان )

ابن عرفة فيها لمالك من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنة وكذا لو لم يعطها

ابن يونس أكثر الرواة يعني إذا خالع وأعطى أنه غير بائن لأنه إنما يختلع بما يأخذ منها فتلزمه بذلك سنة الخلع وإذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل طلق وأعطى

ابن المواز إن جرى ذلك بينهما بمعنى الخلع والصلح وإن لم يقولاه فهي واحدة بائنة

ابن يونس كمن خالع على ما لا يصح تملكه

قال ابن المواز وأما إن لم يجر على ذلك فله الرجعة

ابن يونس كمن طلق بغير عوض

عياض رواية المدونة فيمن طلق وأعطى غير مخالفة للموازية فيمن صالح وأعطى أو خالع أنها بائن

ابن رشد مبارأة الرجل امرأته طلقة بائنة وإن لم يأخذ منها شيئا لأنها مفارقة اتفقا عليها

انظر أول مسألة من كتاب التخيير ( وموجبه زوج مكلف ) ابن شاس أركان الخلع أربعة العاقدان والعوضان الأول الموجب وشرطه أن يكون زوجا مكلفا

ابن فتوح ويجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير بشيء يسقط عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك وكذلك السيد في عبده الصغير ( ولو سفيها ) ابن سلمون إن كان الزوج في ولاية وهو جالغ فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بغير إذنه على المشهور

ابن عرفة في خلع الوصي عن سفيهه البالغ بغير أمره قولان الأول سماع ابن القاسم ودليل نكاحها والثاني قوله في إرخاء الستور

وجعل ابن الحاجب الأول المشهور وعكسه ابن فتحون بأمره جائز ماض وقول ابن شاس اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه قال وعلى صحته لا يبرأ المختلع بتسليم المال إليه بل إلى الولي ( وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما ) تقدم نص ابن فتحون للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير وكذا السيد في عبده الصغير ( لا أب سفيه