پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص25

الرجعة ) ابن حارث اتفقوا على أنه إن خالعها أو صالحها أنه واحدة بائنة ولو شرطت أنها رجعية فرواية الأكثر أنها بائنة

ابن سلمون وكذا إن طلقها رجعية على إن أسقطت عنه نفقتها طول العدة فإنها تنفذ وتكون بائنة عند ابن القاسم ( كإعطاء مال في العدة على نفيها ) هذا قول ابن وهب

قال ابن عرفة أخذه مالا منها في العدة على أن لا رجعة في كونه خلعا بالأولى أو بأخرى ثالثها إن ارتجع رد المجل الأول لابن وهب والثاني لابن القاسم ومالك والثالث لأشهب ( كبيعها ) ابن رشد من قول مالك وابن القاسم أن بيع الرجل زوجته طلقة بائنة ( أو تزويجها ) سمع عيسى ابن القاسم من باع زوجته لمسغبة وأقرت له بذلك عذرا ولم تحد وتكون طلقة بائنة وقاله مالك ويرجع عليه مشتريها بالثمن

اللخمي يختلف إذا زوجها على مثل ذلك

المتيطي قال ابن القاسم من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه

قال ابن القاسم ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقا وإن كان جادا في الوجهين فهو ألبتات

قاله ابن عبد الحكم

وقال ابن القاسم في البيع إنه طلقة بائنة

وقال مالك إذا باعها نكل نكالا شديدا وطلقت به بواحدة وليس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه التوبة

وانظر المتيطي ففيه طول وقد ترجم على هذا فقال فيمن باع امرأته ( والمختار نفي اللزوم فيهما ) المتيطي قال أبو الحسن وقول مالك أن لا يكون البيع طلاقا أحسن

قال ويختلف أيضا إذا زوجها على مثل ذلك ( وطلاق حكم به إلا لإيلاء أو عسر بنفقة ) ابن الحاجب كل طلاق يطلقه السلطان فهو طلقه بائنة كالمطلق عليه بالضرر والجنون والجذام والبرص إلا من طلق عليه بعدم النفقة أو بالإيلاء فهما رجعيتان ( لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض ) اللخمي قال مالك من قال أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ولم ينو الثلاث كانت واحدة وله الرجعة ونيته وقوله لا رجعة لي باطل يريد أن ذلك سواء قال ذلك قولا