احکام القرآن للجصاص-ج4-ص24
( وقيمة كعبد استحق ) تقدم نص المدونة والجلاب قبل قوله إلا لشرط فانظره مع لفظ خليل ( والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له ) من المدونة إن خالعها على خمر تم الخلع ولا شيء له وإن قبضها أهريقت عليها
ابن عرفة وكذا الخنزير
قال في المدونة ويسرح
وقال في العتبية يقتل
ومن المدونة إن خالعها على حلال أو حرام جاز الخلع وبطل الحرام اه
فانظر هذا مع لفظ خليل ( كتأخيرها دينا عليه )
ابن يونس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة
قال مالك وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله
قال ابن القاسم وإن صالحها على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع جائز ولها أخذ المال حالا ( وخروجها من مسكنها )
المتيطي لا يجوز أن يتفقا على أن تخرج من داره وتعتد في سواه فإن وقع ذلك نفذ الخلع وصرفها الإمام إلى داره واعتدت فيها دون شيء ( وتعجيله لها ما لا يجب قبوله ) من المدونة إن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله
ابن يونس وقال غيره إن كان الدين عليه وهو عين له تعجيله قبل محله فذلك جائز وإن كان الدين عرضا أو طعاما من بيع مما لا يجوز للزوج تعجيله إلا برضا المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضا الزوج فهذا يكون تعجيله خلعا ولا رجعة له ويرد الدين إلى أجله لأنه طلق على أن يحط عنه الضمان ( وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان ) وسيأتي لابن رشد إن اتفق الزوجان على الطلاق كان الطلاق بائنا وإن لم يأخذ منها شيئا ( وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة ) من المدونة قال مالك من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي طلقة بائنة وكذلك لو لم يعطها
ابن يونس كما لو خالعها على خمر فالخلع صحيح ولا شيء عليه اه
انظر هذا بالنسبة لزماننا قد تقع المشاورة بين الزوجين ويقع بينهما الطلاق عن تراض منهما فبين أنها طلقة خلعية فيبقى النظر إذا أوقع عليها طلقة عن البراءة الأصلية
قال ابن سلمون في قولهم طلق فلان زوجه بعد البناء طلقة واحدة ملكها أمر نفسها دونه أنه طلاق بخلاف السنة ثالث الأقوال فيه قول ثالث وابن القاسم أنها طلقة واحدة بائنة وبه القضاء
انظر بعد هذا عند قوله وتلزم الثلاث في بتة أو واحدة بائنة ( أو على