پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص23

( وبإسقاط حضانتها )

المتيطي إن أسلمت الزوجة بنتها إلى الزوج وأسقطت حضانتها فإن كان الولد قد علق بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر فلا يجوز

واختلف إذا كان لا ضرر عليه في ذلك هل ينفذ ذلك أم لا فقال مالك وجمهور أصحابه ذلك جائز لأن حضانتها ابنها من حقوقها اه

وانظر لو قامت الجدة فقالت لا أسلم ابنة ابنتي قال مالك إن كان الأب معسرا فليس للجدة أن تأخذها إلا أن تلتزم إرضاعها ولو كان موسرا لكان للجدة أن تأخذها وتكون على الأب أجرة رضاعها على معنى ما في المدونة اه

من ابن رشد

وانظر إن أسقطت الجدة حقها في عقد الخلع هل ذلك كإسقاط الشفعة قبل وجوب البيع ومثله إجازة الوارث الوصية في حياة الموصي وإذا كاتب عبده في مرضه ولم يحمله ثلثه وأجازه الوارث قبل موت السيد أو جعلت يومها لضرتها ثم بدالها

راجع المتيطي

( ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه )

ابن الحاجب ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فإن كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه

وفي النكت إن خالعها على عبد آبق وزادها من عنده عشرة فيكون نصف الآبق على قول ابن القاسم للعشرة ونصفه للبضع فيفسخ البيع في نصف الآبق وترد له العشرة دنانير ويكون لها نصف الآبق ونصفه للزوج بحق الخلع

انظر تمام المسألة في النكت وفي ابن شاس ( وعجل المؤجل بمجهول )

من المدونة إن خالعها من مال لأجل مجهول كان حالا لأن مالكا قال فيمن باع إلى أجل مجهول إن القيمة فيه حالة في فوت السلعة اه نقل ابن يونس وقال اللخمي لا وجه لتعجيله وهو ظلم ( وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط )

من المدونة إن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل كالبيع

ابن عرفة يريد لا تتعين بالإشارة إليها كما لا تتعين بها في البيع

قال في المدونة بخلاف عبد بعينه يستحق فإنه يرجع بقيمته كالنكاح

الجلاب وكذا لو استحق بحرية ( إلا لشرط ) أبو عمران إن اشترطت أنها لا تعرف الدراهم فإن كانت زيوفا فلا بدل لها فلها شرطها وهو كالخلع يغرر