احکام القرآن للجصاص-ج4-ص21
( وجاز من الأب عن المجبرة )
من المدونة للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهر وإن خالع به عنها بعد البناء قبل بلوغها جاز عليها وله أن يزوجها قبل بلوغها كالبكر
اللخمي إن كانت ثيبا فتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت فقيل يجبرها على النكاح فعليه له أن يخالع عنها
وقيل لا يجبرها ولا يخالع عنها ( بخلاف الوصي )
ابن عرفة في خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ
وفي المدونة يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها
المتيطي إن كانت الزوجة محجورا عليها بأب أو وصي مات التزمت له بإذن أبيها أو وصيها إذ هي في حجره لقرب بناء زوجها بها وكان إذن فلان المذكور لما رآه في ذلك من الغبطة والحيطة عليها ( وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف )
ابن عرفة في خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها ثم ذكر الخلاف
والذي لابن سلمون لا يجوز للأب أن يمضي الخلع على ابنته الثيب وإن كانت في ولايته على المشهور وإن كدنت بكرا فذلك له