احکام القرآن للجصاص-ج4-ص20
( لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت )
من رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب التخيير سئل ابن القاسم عن الصبية التي يوطأ مثلها يبني بها زوجها فتصالحه على مال تدفعه إليه ولم تبلغ المحيض أيجوز ذلك الصلح بينهما فقال نعم أراه جائزا تقع به الفرقة ويكون للزوج ما أعطته إذا كان ما أعطته يصالح به مثلها
ابن رشد مثل هذا لمالك في المدونة
وعلى هذا ما فعله الصبي من بيع أو ابتياع مما فيه سداد ونظر من فعله يوم فعله فلا يوظر فيه الأب أو الوصي حتى يكون غير سداد بنماء أو حوالة سوق بزيادة فيما باعه أو حوالة سوق بنقص فيما ابتاعه
فعلى قول ابن القاسم هذا وقول مالك في المدونة ليس له أن ينقضه لأنه إنما ينظر في فعله يوم وقع
وقيل له أن ينقضه لأنه إنما ينظر في فعله يوم ينظر فيه وعلى هذا يأتي قول ابن الماجشون وغيره في هذه المسألة أن الخلع ماض والمال مردود وهو المشهور في المذهب والآتي على ما في المدونة في أن ما اشتراه الوصي من مال اليتيم يعاد في السوق فقال إنه يعاد في السوق ولم يقل إنه ينظر إليه يوم ابتاعه إن كانت قيمته يوم النظر فيه أكثر وإذا قاله فيما اشترى الوصي لنفسه من مال اليتيم فأحرى أن يقوله فيما باعه اليتيم
وقيد ابن يونس المدونة بأنه إنما يعاد إلى السوق وإن لم يحل سوقه من يوم اشتراه فإن حال سوقه نظر فإن اشتراه بقيمته يوم الشراء مضى وإن كان بأقل غرم الزائد فإن كان مما لا يفيته حوالة الأسواق مثل المكيل والموزون بقيمته يوم الشراء إلا أنه اليوم زاد سوقه فالأشبه أن يمضي ذلك ولا يرد إلى السوق لأن ذلك ضرر بالوصي وهو لم يضر باليتيم ولا خانه
وفي نوازل الشعبي المستحسن في فعل الوصي قول سحنون أن يكون النظر يوم البيع لا قول ابن القاسم أنه يعاد إلى السوق يوم العثور عليه
وعن ابن أبي زيد في بكر باعت حصة من أرض مع أخواتها إن ثبت أن البيع سداد ولحاجة فهو تام
ورشح البرزلي أن من فعل فعلا لو كان رفع إلى القاضي لم يفعل غيره فإنه يكون كأن القاضي فعله
ابن عات مذهب ابن القاسم إن بارأت زوجها من لا أب لها ولا وصي أن ذلك جائز عليها قبل البلوغ وبعده إذا كان ما صالحت به صلح مثلها
وقاله سحنون وبه القضاء
وقال أصبغ لا يجوز ذلك واختار اللخمي الإمضاء إن كان والفراق أحسن
وأما السفيهة فقال اللخمي يختلف في خلع السفيهة الثيبة إذا لم تكن في ولاية قياسا على بيعها وشرائها وأرى أن ينظر في حال الزوجين فإن كان بقاء الزوجة أحسن لها رد المال ومضى الطلاق وإن كان الفراق أحسن أمضيا وأما ذو والرق ففي المدونة لا تختلع أمة ولا أم ولد إلا بإذن السيد فإن فعلا دونه فله رده ولا تتبع به الأمة إن عتقت ولزم الزوج الخلع
اللخمي وكذا المدبرة
وفي المدونة يجوز للمكاتبة بإذن السيد
اللخمي فإن وقع دون إذنه وقف المال إن أدت نفذ للزوج