پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص19

( وبلا حكم ) انظر بعد هذا عند قوله وطلاق حكم به ( وبعوض من غيرها )

ابن عرفة الطلاق نوعان الأول بعوض منها أو من غيرها سماه كثير خلعا ( إن تأهل )

ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه لأن عوضه غير مالي