پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص18

واحد على الصفة وفي الوليين والحكم تردد ) من المدونة إن اجتمع الزوجان على بعث رجل واحد أيكون كالحكمين قال نعم إن صلح لذلك ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه ابن فتحون وهذا بخلاف الإمام فإنه لا يحكم واحدا اللخمي وإن حكم الإمام واحدا مضى حكمه الباجي لا يجوز لولي اليتيمين أن يحكم واحدا بينهما ( ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم ) ابن الموازان نزع أحد الزوجين قبل الحكم فذلك له إلا أن يكون السلطان هو الذي بعث الحكمين أو يكون النزوع بعد إن استوعبا الكشف وعزما على الحكم

ابن يونس أما إذا نزعا جميعا فينبغي أن لا يفرق بينهما اه انظر هذا مع لفظ خليل ( وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق ) ابن الحاجب لو اتفقا على إيقاع الطلاق واختلفا في الخلع فللغارم المنع

باب في الخلع ( الطلاق )
فصل في الطلاق

ابن شاس كتاب الخلع وفيه أبواب الأول في حقيقته

الثاني في أركانه

الثالث في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء

الرابع في سؤال الطلاق

الخامس في النزاع ( جاز الخلع وهو الطلاق بعوض )

من المدونة ما الخلع وما المبارأة وما الفدية قال قال مالك المبارئة التي تباري زوجها قبل البناء تقول خذ الذي لك وتاركني

والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها

والمفدية التي تعطيه بعض الذي لها وكله سواء