پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص17

جهتهما هو فرع هل هما وكيلان أو حكمان من غير إذن الزوج وحكم الحاكم ابن الحاجب وهما حكمان ولو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم ( لا أكثر من واحدة أوقعا ) المتيطي ويكون تفريقهما بينهما بطلقة بائنة ولا يجوز أن يوقعا أكثر منها

ومن المدونة إن حكما بأكثر من واحدة سقط لأنه خارج عن معنى الإصلاح ( وتلزم إن اختلفا في العدد ) ابن بشير اختلف إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث أو ألبتة فعلى قول ابن القاسم يلزمه الثلاث والصواب أنه لا يلزمه إلا واحدة

المتيطي وقاله عبد الملك

وقال محمد لا يلزمه شيء ( ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ) ابن سلمون إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا

وقيل ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر

انظر بعد هذا قول مالك من باع زوجته طلقت عليه وانظر إذا كان لها شرط في الضرر

قال في السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها في فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها

وقال المتيطي إذا ثبت أنه يضر بزوجه وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر

قال ويستوي على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط

قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما وطئت أو طلقت

( وعليهما الإصلاح وإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما ) ابن شاس الذي على الحكمين أن ينظر فإن قدرا على الإصلاح أصلحا وإن لم يقدرا نظر فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج فرقا بينهما وإن كانت من قبل المرأة ائتمناه عليها وإن رأيا صلاحا أن يأخذا له منها شيئا ويطلقاها عليه فعلا ( وإن أساءا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان ) من المدونة قال ربيعة يجوز بغرم على المرأة إن كان الظلم منها

أبو عمران هذا وفاق ويكون معنى إضراره بها أي بدعواها

ابن يونس قال بعض الشيوخ لا يعطي شيئا إن كان الضرر من قبلهما معا ( وأتيا الحاكم فأخبراه ) المتيطي إذا أكمل الحكمان حكمهما أتيا إلى السلطان فأخبراه بمحضر شهيدي عدل ما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهما ( ونفذ حكمهما ) الباجي حكمهما على وجه الحكم لا الوكالة فينفذ وإن خالف مذهب من بعثهما ( والزوجين إقامة