پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص15

من المدونة إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء بغير قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو

المتيطي إن تساوين أو تقاربن وليس فيهن من هي أرفق به فإن كان سفر غزو أو حج أقرع بينهن فإذا رجع ابتدأ القسم ولا يقضى لمن لم يخرج بها وإن كان سفر تجر فالذي أخذ به ابن القاسم أنه يخرج بأيتهن شاء وفي هذا روايتان ( ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها