احکام القرآن للجصاص-ج4-ص14
واستداعاؤهن لمحله ) اللخمي إن كانت الزوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة
المتيطي ولا يجمع في منزل واحد إلا برضاهن
ابن رشد ويقضى عليه أن يسكن كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن في بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين ( والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا ) تقدم نص اللخمي بهذا قبل قوله والمبيت ( ودخول حمام بهما ) لو قال كدخول كان أبين
ومنع سحنون دخوله الحمام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما
ابن محرز لحرمة الكشف بينهن ( وجمعهن في فراش ولو بلا وطء ) ابن عرفة في منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته رواية محمد وقول ابن الماجشون ( وفي منع الأمتين وكراهته قولان ) ابن عرفة في منع جمع الإماء في فراش واحد دون وطء وكراهته ثالثها الجواز لقول مالك وابن الماجشون ( وإن وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها ) اللخمي إن أسقطت الحرة يومها أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها ( ولا يخص بخلاف منه ولها الرجوع متى شاءت ) اللخمي فإن وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن سواها وليس للموهوبة إلا يومها
وقال بعض العلماء إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها ولها الرجوع في حقها متى شاءت كانت الهبة مقيدة أو للأبد
ومن المدونة إن قالت لا تفارقني واجعل أيامي لصاحبتي فلا بأس بذلك ولا يقسم لها
قال ابن القاسم وإن رجعت عن هذا وطلبت القسم فذلك لها متى شاءت وتقدم نصها أيضا لها لرجوع متى شاءت إن رضيت بترك أيامها أو الأثرة عليها ( وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتأولت بالاختيار مطلقا )