احکام القرآن للجصاص-ج4-ص13
( ووطء ضرتها بإذنها ) اللخمي والمتيطي إذا أذنت له إحدى زوجتيه أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى وبعده ( والسلام بالباب ) ابن الماجشون لا بأس أن يقف بباب إحداهما دون الأخرى دون دخول
وروى محمد له الدخول دون إقامة
ابن رشد وهذا معروف المذهب ( والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها ) روى محمد إن أغلقت إحداهما دونه فإن قدر يبيت في حجرتها وإلا ذهب للأخرى
ابن القاسم يؤد بها ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة ( وبرضاهن جمعهن بمنزلين من دار