احکام القرآن للجصاص-ج4-ص12
( وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا ) من المدونة إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز ولها الرجوع متى شاءت فإما عدل أو طلق ويجوز أن يعطيها على أن تقيم على الأثرة عليها في نفسه وماله ( كإعطائها على إمساكها ) من المدونة يجوز أن يأخذ منها على إمساكها وقد تقدم هذا انظره عند قوله كعطيته لذلك ( وشراء يومها منها ) مالك فيمن يعطي امرأته شيئا في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه وغيره أحب إلي ولا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو خفة شراء ليلة لا أكثر
ابن رشد ظاهره أن شراء المرأة أشد كراهة من شراء الرجل لأن المرأة لا تدري ما تحصل لها بما أعطت فقد لا يصيبها في تلك الليلة والرجل يدري ما يحصل له