پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص6

( وكره نثر اللوز والسكر )

أبو عمر اختلف في نهبة اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان وأضراس الصبيان فكرهه مالك وأجازه أبو حنيفة إن أذن أهله فيه

ابن العربي بالجواز أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن قال من شاء اقتطع

وقال أبو عمر لم يختلف أن سنة هدي التطوع إذا عطب أن يخلي بين الناس وبينه فيأخذ منه كل من قدر عليه

ابن عرفة هذا ميل من أبي عمر لإجازة النهبة وقد قال عليه السلام لم أنهكم عن نهبة الولائم

وقال ابن رشد ما ينثر على الصبيان في الحذاق وشبههه لينتهبوه كرهه مالك وأباحه غيره والمباح والمكروه سواء في أنه لا حرج ولا إثم في فعل واحد منهما وإنما يفترقان في الترك فرأى مالك ترك ذلك أفضل ( لا الغربال ولو لرجل ) ابن يونس الغربال الدف المدور المغشى من جهة واحدة

ابن عرفة اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس ( وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ) عياض المزهر المربع الذي بوجهين وليس بعربي المحكم الكبر طبل له وجه واحد

ابن عرفة في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال الجواز قاله ابن حبيب والمنع قاله أصبغ وهو مقتضى قول ابن القاسم أن بيع الكبر فسخ بيعه والمزهر أحرى بهذا وجواز الكبر دون المزهر وهو قول ابن القاسم وقد قال يقطع السارق في قيمة الكبر صحيحا

ومن ابن يونس قال مالك لا بأس بالدف والكبر

ابن حبيب أرخص فيهما وفي المزهر في العرس

المازري قال بعض أصحاب الشافعي الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيه ويضرب من الناحيتين جميعا لأنه محرم لأنه شعار المخنثين ( ابن كنانة ويجوز الزمارة والبوق ) في المدونة ويجوز البوق في العرس قال ابن كنانة فقيل معناه في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل اللهو