پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج4-ص4

( وإن صائما ) روى محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما ( إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير ) سمع ابن القاسم له في التخلف للزحام سعة

ابن شاس إنما يؤمر بالدعوة إذا لم يكن منكر ولا فرش حرير ولا في الجمع من يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأرذال ولا زحام ولا غلق باب دونه ( وصور على كجدار )

ابن شاس بصور الأشجار وأما الصور على جدار الدار فله التخلف من أجلها

ابن عرفة إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب ( لا مع لعب مباح ) روى ابن القاسم أيدخل الرجل يدعى لصنيع فيجد فيه اللعب قال إن خف كالدف والكبر

أصبغ لا يكون الغناء إلا للنساء خاصة بالكبر والدف هملا أو بذكر الله أو تسبيحا أو تحميدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكر ولا بطويل ولا يعجبني معه الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره

ابن رشد المشهور أن الرجال والنساء في ذلك سواء

عياض اللهو وضرب الدفاف جائز في الأعراس وهو أحد أفراح المسلمين وأعيادهم من ذلك

ومن قواعد عز الدين ما معناه أن إصلاح القلوب بالأحوال المحمودة مطلوب ومن الناس من لا تكون له هذه الأحوال إلا بالاجتلاب وبسبب خارج منهم من تحضره هذه الأحوال المحمودة بسماع القرآن وهؤلاء أفضل أهل السماع ومنهم من تحضره عند الوعظ والتذكير منهم من