پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص540

( ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان ) سمع أصبغ إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها

ابن عرفة إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله وغزلها فمشترك وإلا فهو لمن أشبه غزله منهما

المتيطي إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك كانا شريكين في الغزل والرجل بقيمة كتانه والمرأة بقيمة عملها

وفي نوازل ابن الحاج إن وجدت ذهب ناضة في تركة الزوج فادعتها المرأة فإن قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل فالقول قولها مع يمينها

قال ابن مزين وإذا كان القول قولها لا بد من يمينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها إذ ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن تحلف

وانظر إذ اختلفا في الدجاج قيل إنه يقضى بها للزوج مع يمينه ( وإن نسجت كلفت بيان الغزل لها )

قال سيدي ابن سراج رحمه الله هذا القول مشكل من جهة النظر والنقل والذي لسحنون عن ابن القاسم أنها أولى بما في يدها مع يمينها إلا أن يكون للزوج بينة أو تقر أن الكتان له فيكونان شريكين

ومثله في سماع عيسى في كتاب الدعوى والصلح سئل مالك عن النسج تنسجه المرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال على المرأة البينة أن الكتان والغزل كانا لها

وقال ابن القاسم النسج للمرأة وعلى الزوج البينة أن الكتان والغزل كانا له فإن أقام البينة كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه وغزله ( وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضى له به )

المتيطي ما ولي الرجل شراءه من متاع النساء وأقام بذلك بينة أخذه بعد يمينه أنه ما اشتراه إلا لنفسه إلا أن يكون لها أو لورثتها بينة أنه اشتراه لها ( كالعكس وفي حلفها تأويلان )

المتيطي وما كان في البيت من متاع الرجل أقامت المرأة فيه بينة أنها اشترته فهو لها وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها

قال بعض القرويين ولا بد من يمينها في ذلك كالرجل سواء

قالوا وإنما سكت في الكتاب عن يمينها لأنه اجتزىء بما ذكر من يمين الرجل

انظر الخلاف في هذا في المطولات وانظر أيضا اختلاف الزوجين في المتاع إذا ادعى أنه عارية وادعت هي خلاف ذلك

انظر قبل ترجمة قبل اللعان من طرر ابن عات وانظر أيضا اختلافهما في الضرر في النكاح قبل النكاح من ابن عات

وهذه المسألة هي إحدى المسائل الثمانية عشر التي يجوز فيها شهادة السماع فإن مكنته من نفسها فهي إحدى الأحدى والعشرين مسألة التي لا يعذر فيها الجاهل بجهله

ابن الهندي إن كسا الرجل زوجته كسوة ثم طلقها فأراد أخذ كسوته فإن مضى لها ثلاثة أشهر فهي للمرأة وإن كان أقل فهي للرجل

وقع هذا في القذف من المدونة لكن قال شهور فحمل على ثلاثة ا ه

ويبقى النظر في ثياب غير المهنة إذ لم يشهد أنها زينة

انظر قبل ترجمة باب اللعان من طرر ابن عات

وقال ابن الفخار القول قول الزوج أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من بذلتها لارتفاعها ومثلها لا يفرضها عليه القاضي أنها عارية

وقال إن هذا هو مقتضى ما في النكاح الثاني من المدونة