پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص539

البناء عرفا في متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين )

من المدونة إن اختلفا في متاع البيت ولو بعد الفراق قضى بما يعرف للنساء للمرأة وبغيره للرجل

المتيطي وهل على أحدهما يمين له به في ذلك قولان ظاهر المدونة لا بد من يمينه أو يمينها