پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص538

( وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها )

المتيطي إن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن كانت محجورا عليه وادعى دفع إليهم فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله ( وبعده قوله ) ابن شاس إذا اختلفا في قبض معجل الصداق فإن استقرت عادة صير إليها وإلا فالقول قولها إلا أن تكون مدخولا بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل منه لكن اختلف الأصحاب في تنزيله فقال أبو إسحاق إنما ذلك في بلد عرفة تعجيل النقد عند البناء فأما بلد لا عرف فيه بذلك فالقول قول الزوجة

وقال عبد الوهاب إنما ذلك إذا لم يثبت في صداق ولا كتاب

وقال إسماعيل إنما ذلك مبني على العادة ( بيمين فيهما ) تقدم نص المتيطي حلفت المرأة ( عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن