پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص537

وهب عن مالك ( ولا كلام لسفيهة ) المتيطي من إليه الرضا بالمهر هو الذي يحلف من الزوجة والولي وإنما وجب أن يحلف الولي دون الزوجة التي إلى نظره بكرا كانت أو ثيبا لأنه فيهما ولي من أمرها مضيع بتركه الإشهاد وقد روي عن ابن القاسم في هذا روايات مجملة دون تفصيل ( ولو أقامت بينتين على صداقين في عقدين لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ) ابن شاس لو ادعت ألفين بعقدين في يومين ببينة عليهما لزما وقدر تحلل طلاق وفي تقديره بعد البناء فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف المهر أو قبله فعلى المرأة إثباته بعده ليثبت لها كلها خلاف

ابن عرفة مقتضى المذهب أنه قبله ( وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها ) المتيطي إن كان اختلافهما بعد البناء في عين نوعه فادعت المرأة أنه تزوجها على مملوكته أمها فلانة وادعى الزوج أنه إنما تزوجها على مملوكه أبيها فلان فإن القول قول الزوج مع يمينه ويدفع إلى المرأة أبوها الذي أقر أنه صدقها إياها فيعتق عليها فإن نكل الزوج عن اليمين دفع إلى المرأة أمها بنكوله

وقد قيل لا بد من يمينها وحينئذ تدفع إليها وتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها إياه ويكون ولاء الأب والأم جميعا للمرأة دون زوجها ويثبت النكاح بينهما فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج منه قيمة الأب وكان ما بقي لابنته وهي الزوجة وإن كان الزوج لم يدخل بها تحالفا وفسخ النكاح بينهما وتبدأ المرأة باليمين على ما تقدم لأنها بائعة بضعها ويعتق الأب على الزوج بإقراره للمرأة بملك أبيها ويكون ولاؤه انتهى نصه

ثم ذكر المتيطي الوثيقة في ذلك بما معناه أنه قامت عند القاضي فلانة وأقرت أن فلانا تزوجها على مملوكته أمها وأنه بنى بها وأنكرها صداقها فنظر القاضي فيما سألته نظرا أوجب به إحضار فلان فأحضره فاعترف بالنكاح والبناء وأنكر أن يكون أصدقها أمها وقال إنه إنما أصدقها مملوكه أباها فاقتضى نظر من شاورهم القاضي أن القول قول الزوج مع يمينه ويدفع إلى المرأة أباها فإن نكل الزوج عن اليمين حلفت الزوجة على دعواها ودفع إليها أمها فتعتق عليها بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها أباها ويثبت النكاح بينهما

فأخذ القاضي بذلك من قولهم وأمر الزوج أن يحلف فنكل فصرف اليمين على الزوجة فحلفت أنه ما تزوجني إلا على أمي فحكم بدفع أمها إليها وقضى بحريتها عليها لملكها إياها وحكم على الزوج بحرية أبيها بإقراره بملكها له وألحقها بأحرار المسلمين لا سبيل لأحد إليهما غير سبيل الولاء لابنتهما حسبما اقتضاه الشرع ا ه

فانظر هذا مع لفظ خليل ولا فرق بين لفظ خليل وابن الحاجب