احکام القرآن للجصاص-ج3-ص536
وقالت هي على هذا العبد فقيل القول قول الزوج أنه لم يبع ذلك العبد والقول قولها أنها لم تتزوج على ذلك الثوب فيتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول ويثبت النكاح بعد الدخول ولها صداق المثل ما لم يكن قدر ذلك فوق ما ادعته أو دون ما ادعى
وانظر لو اختلفا في الصداق فادعى أحدهما أنه كان بغرر وقام له بذلك شاهد فأما بعد البناء فيحلف المدعي مع شاهده ويجب صداق المثل وأما قبل البناء فيفرق بين الزوج وبين الزوجة يحلف الزوج مع شاهده ولا تحلف الزوجة مع شاهدها ( والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع ) أما كون الرجوع للأشبه كالبيع فقد قال في البيع وصدق من ادعى الأشبه
وعبار اللخمي في النكاح لما ذكر الحكم إذا اختلفا في القدر قال وقد اختلف في أربعة مواضع منها إذا أتى أحدهما بم يشبه والآخر بما لا يشبه ولم يكن بنى بها فقال مالك مرة يتحالفان ويتفاسخان
وقال مرة القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر وهو أصوب لأن ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له دليل
وإن كان قد بنى كان القول قول الزوج
وأما كون انفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع فنقل عبد الحق عن بعض شيوخه إذا اختلف في الصداق قبل البناء فتحالفا فبعد المتحالف وقبل فسخ النكاح رضي أحدهما بما قال الآخر إن ذلك ليس لمن أراده
وليس ذلك مثل البيوع على مذهب ابن القاسم لأن النكاح يحتاط له كاللعان بتمام التحالف ينفسخ كما قال سحنون
وعبارة اللخمي من المواضع التي اختلف فيها هلي تحالفهما فسخ كاللعان أو حتي يتفاسخا فقال سحنون هو فسخ كاللعان
وقال ابن حبيب الزوج بالخيار إن شاء تقدم على ما حلفت عليه وإن شاء ترك وهذا أحسن
انظره في النكاح الثاني
وأما قول خليل وغيره فانظره إن كان عني به الموضعين الباقيين من الأربعة مواضع التي قال اللخمي إنه اختلف فيها أحد هذين الموضعين من المبدأ باليمين قال اللخمي قال مالك تبدأ الزوجة
وروي عنه أنه يبدأ الزوج
قال اللخمي وهذا مثل قوله في اختلاف المتبايعين الثاني هل نكولهما كأيمانهما
قال اللخمي أما إن نكلا فقيل ذلك بمنزلتهما لو حلفا وهو أحسن وذكر ذلك في كتاب السلم ( إلا بعد بناء أو طلاق أو موتهما فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا عند معتاد به في القدر والصفة ) أما إن اختلفا بعد البناء أو الطلاق في قدر المهر فقال اللخمي إذا اختلفا في قدر المهر فقالت مائة وقال الزوج خمسون وكان ذلك بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه لأنه حينئذ غارم وقد فات المبيع بالدخول وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل لأنه غارم وقد فات موضع الفسخ بالطلاق
ونص ابن عرفة الموت كالطلاق وأما إن اختلفا بعد البناء في صفة المهر فقد نص ابن شاس أن الحكم في التنازع في صفة المهر كالحكم في قدره وأما إن ادعى تفويضا عند معتاديه ففي المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء فطولب بالصداق فقال تزوجت على تفويض فالقول قوله مع يمينه وله الميراث ولا صداق عليه وعلى قوله إن طلق قبل البناء حلف ولا شيء عليه وإن مات الزوج وادعت الزوجة تسمية الصداق وقال ورثته كان على تفويض كان القول قولهم مع أيمانهم ولها الميراث دون الصداق ( ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه وثبت النكاح ) المتيطي إن كان اختلافهما بعد البناء في نوعه مثل أن يدعي أنه تزوجها بداره الفلانية وتدعي هي أنه تزوجها بمملوكه فلان فإنهما يتحالفان كان مما يصدقنه النساء أو مما لا يصدقنه وترد المرأة إلى صداق مثلها ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت أو دون ما ادعى الزوج
وهذا بخلاف البيع إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت من ذلك
وهذا كله قول مالك
ويثبت النكاح على المعروف من المذهب وهي رواية ابن