پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص535

من الأخرى فقال ابن القاسم يفسخ النكاحان جميعا كالمسألة الأولى بخلاف البيع وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخر فكالأولى وهي بمنزلتها إذ أنكرتهما

انظر ترجمة في الدعوى في النكاح الثاني من ابن يونس ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف بخلاف الطارئين ) ابن شاس لو أقر الزوج في صحته بزوجة ثم مات ورثته بذلك الإقرار إن كان طارئا وفي إرثها له بذلك إن لم يكن طارئا خلاف إلا أن يكون معها ولد أقر أنه ولده فإنه يلحق به وترثه هي حينئذ وكذلك لو أقر بوارث غير الزوجة يجري الخلاف فيه

وسببه فيهما هل الإقرار بهما كالإقرار بالمال أم لا انظر بعد هذا في الاستلحاق ( وإقرار أبوي غير البالغين ) ابن شاس إقرار أبي الصبي وأبي الصبية بالنكاح بينهما مقبول عليهما ملزم لهما العقد كإقرارهما بعد البلوغ على أنفسهما ( وقوله تزوجتك فقالت بلى ) ابن عرفة أو قال ألم أتزوجك أمس أو ما تزوجتك فقالت بلى ثم جحد فهو إقرار ( أو قالت طلقني أو خالعني ) ابن الحاجب لو قالت طلقني أو خالعني فإقرار ( أو قال اختلعت مني وأنا منك مظاهر ) ابن الحاجب لو قال اختلعت مني وكذا لو قال أنا منك مظاهر فهو إقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي ( أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب ) ابن الحاجب لو قال أنت علي حرام أو بائنة أو بتة فليس بإقرار إلا جواب أطلقني ( أو أنت علي كظهر أمي ) تقدم نص ابن الحاجب ( أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر ) من ابن عرفة إن قال قد تزوجتك أمس فأنكرت ثم قالت بلى قد تزوجتني فقال ما تزوجتك لم يلزمه ( وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ ) أما اختلافهما قبل البناء في قدر المهر فقال ابن عرفة إن اختلف الزوجان في قدر المهر ولا موت ولا طلاق وذلك قبل البناء ففي المدونة القول قولها ويخير الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء لها

وأما اختلافهما في صفة المهر فقال ابن شاس إن تنازعا في قدر المهر وصفته قبل البناء مع بقاء الزوجية بينهما تحالفا وتفاسخا

وأما اختلافهما في جنس المهر قبل البناء فقال اللخمي إذا اختلفا في جنس المهر فقال تزوجتك على هذا الثوب