احکام القرآن للجصاص-ج3-ص534
( وحلفت معه وورثت ) ابن القاسم من ادعت نكاح ميت بشاهد واحد ثبت إرثها به مع يمينها ( وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين ) سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى نكاح امرأة تحت زوج وأقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي قريبا لا شهادة بعيدة
ابن رشد هذا صحيح ( وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ) سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة لا تنتظره إلا أن تكون بينة قريبة لا تضر بالمرأة ويرى الإمام لما ادعاه وجها فإن عجزه ثم أتى ببينة وقد نكحت المرأة أولا فقد مضى الحكم
ابن رشد ظاهر المدونة خلاف هذا وهو أن القاضي يقبل منه ما أتى به بعد تعجيزه كان طالبا أو مطلوبا
وهذا الخلاف إن عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما أن عجزه القاضي بعد التلوم والأعذار وهو يدعي حجة لم يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة ( وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ) قال أبو عمران من ادعى نكاح امرأة ولا بينة له فلا يمكن من نكاح خامسة بها إلا بعد أن يطلقها لأنه يقول إنها في عصمتي وقد ظلمتني في إنكارها النكاح ( وليس إنكار الزوج طلاقا ) المتيطي لم يجعل ابن الهندي ولا ابن العطار ولا غيرهما إنكار الزوج النكاح طلاقا ولا شك أنه أصل مختلف فيه ( وإن ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين ) المتيطي لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه ولم يعلم الأول منهما والمرأة منكرة لهما فإن تكافآ في العدالة فسخ نكاحهما عند مالك وكانت طلقة ونكحت من أحبت منهما أو من غيرهما
واختلف إذا كانت إحداهما أعدل