احکام القرآن للجصاص-ج3-ص532
يريد أنها إذا فادته بالأرش وإن كان أكثر من قيمته لم يكن للزوج حجة لأنها لو أسلمته في الأرش لم يكن للزوج أن يأخذ نصفه إلا بدفع نصف الأرش وذلك له عليها إذا فادته به فهي لم تدخل عليه ضررا
وأما إن باعته وحابت في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة
والفرق أنه في البيع لا يستطيع الرجوع في نصفه لأنها باعته في وقت كان لها البيع جائزا وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه فوجب له الرجوع به وفي الجناية لم تتلف عليه شيئا لأنه على خياره في نصفه راجعه في النكاح الثاني ( ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت على عبد أو ثمرة ) هذا تكرار لقوله وترجع عليه بنصف نفقة المرأة والعبد
( وجاز عفو في البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ) من المدونة يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء
المتيطي وللمرأة إن كانت مالكة أمر نفسها إسقاط لنصف الواجب لها من حقها عند طلاقها ومثل ذلك يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته وهو نص قوله تعالى( إلا أن يعفون( يريد الزوجات المالكات لأمورهن( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح( يريد الأب في ابنته البكر والسيد في أمته
وليس ذلك لوصي لأب ولا للسلطان على رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك وروى عنه ابن نافع إجازة ذلك للوصي على وجه النظر
قال عبد الملك إلى ذلك رجع مالك وابن القاسم وإياه استحب إسماعيل القاضي
وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها فروى يحيى عن ابن القاسم وإياه استحب إسماعيل القاضي
وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها سحنون
قال بعض الموثقين وبه جرى العمل عند الشيوخ ا ه
وقد تضمن ما تقرر من أن المحجورة مثل المالكة أمر نفسها كالوصي والوصي كالأب إذ عفو الأب لأجل الطلاق لأن الزوج حلف باللازمة فحنث فللأب أن يعفو عن نصف الصداق وليرغب الأزواج فيها كما قاله ابن السلام ( ابن القاسم وقبله لمصلحة وهل هو وفاق تأويلان ) من المدونة لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق
ابن القاسم إلا لوجه نظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا رضيت عياض في كون قول ابن القاسم خلاف قول مالك قولان لأشياخنا
ابن بشير لا يجوز ذلك عند مجيزه إلا بشرط أن لا يعفو عن جملته فيعرى النكاح عن المهر
المتيطي زيادته في رواية إذا رضيت يحتج به من ذهب إلى أن المحجورة إذا أرادت سكنى زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها من مالها رغبة في الزوج أن ذلك لها إذا أصابته على ما أفتى به ابن عتاب ( وقبضه مجبر ) ابن عرفة قبض مهر الجبرة لوليها ( أو وصى ) من المدونة قبض مهر اليتيمة لوصيها ( وصدقا ولو لم تقم بينة ) ابن رشد قول أشهب لا يبرأ الزوج من المهر بإقرار الأب بقبضه إن ادعى تلفه خلاف قول ابن القاسم
وظاهره قول مالك يبرأ الغريم من دين عليه بإقرار الوصي والوكيل المفوض إليه بالقبض مع ادعاء التلف ولا خلاف في براءة الزوج منه بعد البناء بإقرار الأب أو الوصي بقبضه وإن ادعى تلفه ( وحلفا ) المتيطي وعلى تصديق الأب في تلفه هل يجب عليه حلفه أم لا قال ابن العطار وغيره يجب ولو كان مشهور الصلاح لحق الزوج في التجهيز به
ابن عرفة ظاهره أن في هذا خلافا وما ذكر قولا آخر ( ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع ) نقل المتيطي عن ابن عبدوس فإن طلقها قبل البناء بها كان نصف ذلك في مال الجارية إن كان لها مال يوم دفع الزوج ذلك لها وإن لم يكن لها مال وحدث لها مال فمصيبته من الزوج ( وإنما يبرئه شراء جهاز تشهد بينة بدفعة لها أو إحضاءه بيت البناء أو توجيهه إليه ) ابن عات إذا ابتاع الولي القابض للنقد
أبا كان أو غيره
جهازا وأحب البراءة منه فيمكنه ذلك بأحد ثلاثة أوجه إما أن يدفعه إلى الزوجة ويعاين الشهود قبضها لذلك في بيت البناء أو يوقف الشهود عليه وإن لم يدفع ذلك لها
وإما أن يوجه ذلك إلى بيت البناء بحضرة الشهود بعد أن يقوموه ويعاينوه ولا يفارقوه حتى يتوجه به إلى بيت الزوج وإن لم يصحبه الشهود إلى البيت ثم قال بعد ذلك إذا جهز الوصي اليتيمة من مالها وأورده ببيت بنائها برىء من الضمان وحصلت اليتيمة قابضة له وإن كانت ممن لا يصح منها القبض إذ ذاك أكثر المقدور ( وإلا فالمرأة ) ابن عرفة قبض المهر اليتيمة غير مولى عليها
قال ابن فتحون إن لم تعنس لم يبر الزوج بدفعة لها إن كانت عينا
المتيطي وإن كان عرضا وضعف وسمى وكسبت المعرفة لها برىء الزوج بقبضها إياه
ابن عرفة ظاهر المذهب عدم براءته
ابن فتحون وإن كانت معنسة كانت كالثيب
ابن عرفة هذا على رشدها وسميت بذلك والمشهور خلافه
انظر هذا كله مع لفظ خليل ( وإن قبضه اتبعته أو الزوج ) ولو قال وإن قبض اتبعت الزوج لتنزل على ما نصه من المدونة إن قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنها ثم ادعى تلفه ضمنه
ابن القاسم لأنه متعد في قبض المهر إذا لم توكله على قبضه كقبضه دينا لها بغير أمرها لا يبرىء الغريم والأب ضامن وتتبع الزوج ا ه
( ولو قال الأب بعد