پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص531

( ويرجع إن أصدقها من تعلم بعتقه عليها ) كان ينبغي أن يقول من تعلم هي وهو بعتقه عليها

من المدونة قال مالك من تزوج امرأة على أبيها أو ذي رحم محرم عتق عليها ساعته وله عليها نصف قيمته إن طلقها كانت موسرة أو معسرة ولا يتبع العبد بشيء ولا يرد عتقه لأن الزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء

ابن يونس وإنما عتق على الزوجة لأنها قبلته وهي تعلم أن عتقه لها لازم ( وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا لم يعلم الولي تأويلان ) الذي لابن يونس بعد ما ذكر ما في الواضحة أنه لا فرق بين البكر والثيب ونحوه في التنبيهات تأول بعض الناس أن ذلك إنما يصح في الثيب وأما البكر فلا يجوز ذلك للولي لأنه يعتق عليها فذلك ضرر كما لا يجوز للوصي أن يشتري لمن يلي عليه من يعتق عليه

ابن يونس وهذا خير من حجاج ابن حبيب في البكر ( وإن علم دونها لم يعتق عليها وفي عتقه عليه قولان ) ابن يونس ولو أصدقها إياه عالما بأنه ممن يعتق عليها وهي لا تعلم لعتق عليه ويغرم لها قيمته كالمقارص يشتري أبا رب المال عالما

اه

نقل هذا عن نفسه وما نقل غيره

انظر بقي من الفروع إذا لم يعلم الزوج أنه ممن يعتق عليها إلا عند الطلاق قال مالك له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء أن يأخذ نصف قيمته ويمضي لها عتقه فذلك له ( وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ) من المدونة إن جنى العبد وهو بيد الزوج قبل الطلاق فليس للزوج دفعه وإنما ذلك للمرأة فإن طلقها قبل أن يدفعه وهو عنده أو عندها كان بمنزلتها في نصفه ( وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه ) من المدونة لو جنى العبد وهو بيد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فلا شيء للزوج في العبد ولا على المرأة إلا أن تحابي في الدفع فلا تجوز محاباتها على الزوج في نصفه إلا برضاه وإنما يجوز إذا دفعته على النظر

قال ابن المواز وإذا حابت فإن شاء الزوج أجاز محاباتها وإن شاء غرم نصف الجناية وكان له نصف العبد ( وإن فدته بأرشها فأقل لم تأخذه إلا بذلك وإن زاد على نصف قيمته وبأكثر فكالمحاباة ) من المدونة قال ابن القاسم إن كانت المرأة قد فدته يريد قبل الطلاق ولم يأخذ الزوج منها نصفه إلا أن يدفع إليها نصف ما فدته به

قال ابن المواز وإن حابت

قال أبو محمد لا أن تعطى أكثر من الأرش

ابن يونس