احکام القرآن للجصاص-ج3-ص530
الزوج نصفه ودفع نصفه إلى الموهوب له ( وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة ولم تقل من الصداق فنصف ما بقي )
اللخمي إن قالت له خالعني يعني على عشرة ولم تقل من الصداق لم يكن لها شيء من الصداق فإن لم تكن قبضته لم تأخذ منه شيئا وإن كانت قبضته ردت جميعه
وعبارة المدونة لو بارأته على المتاركة أو خالعته على إن أعطته عبدا أو مالا قبل البناء لم تتبعه بنصف المهر وإن قبضته ردته وقلنا ذلك في المتاركة بغير شيء فإذا ردت كان أبعد أن ترجع بشيء وقاله مالك والليث
اللخمي وهذا بخلاف ما إذا قالت له طلقني على عشرة فإن له العشرة ويبقى الصداق ثابتا بينهما يقتسمانه نصفين
اللخمي وأما إن قالت على عشرة من صداقي فلا فرق بين طلقني وخالعني والحكم في ذلك أن العشرة تسقط من جملة المهر ويبقى الباقي بينهما نصفين
اه بتقديم وتأخير لأجل مسايرة خليل إذ لا يتنزل الفقه من غير اللخمي على لفظ خليل لصعوبة مأخذه من ابن يونس وغيره ( وتقرر بالوطء ) لا بأدري ما معنى هذا وقد تقدم قوله وتقرر بالوطء في محله