پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص529

( إلا أن تهبه على دوام العشرة )

من المدونة إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجها وطلقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء ولو وهبته نصفه فله الرجوع عليها إن قبضته أو لها عليه إن لم تقبضه

عبد الحميد هذا إن كانت الهبة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها فلا ترجع عليه في طلاقها بشيء وإن كان لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها فلها الرجوع

المتيطي إن كانت الهبة بعد العقد على أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا يخرجها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته ( كعطيته لذلك ) اللخمي إن أعطته مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها الرجوع في عطيتها وإن فارقها بعد طول يرى أنه غرضها فلا رجوع لها وإلا فله بقدر ذلك فيما يرى

انظر ثالث مسألة من سماع سحنون من جامع البيوع

قال ابن رشد لا فرق في وضع المرأة صداقها عن زوجها أن تضعه عنه وتسكت أو تقول له علي أن لا تطلقني أبدا فإنها ترجع عليه متى ما طلقها كان ذلك بالقرب أو بعد طول من الزمان

ومن نوازل ابن سحنون أسلفت زوجها وأنظرته إلى أجل فطلقها قبل الأجل القول قولها أنها أخرته للزوجية واستدامة العصمة وتأخذ سلفها حالا ( فيفسخ وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله ) سمع عيسى ابن القاسم إن أعطته بكر دنانير على أن يتزوجها فسخ نكاحه قبل البناء ثم رجع إلى ثبوته وإن لم يبق وعليه ما أصدقها من ماله وإن أعطته ثيب ذلك فإن زادها عليه ربع دينار فلا بأس ( وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلق اتبعها ولم ترجع عليه )

ابن عرفة خامس الأقوال من المدونة إن وهبت مهرها لأجنبي وقبض الموهوب له جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء وكانت الزوجة يوم الهبة موسرة أو معسرة أو الآن يتبعها الزوج بنصفه ( إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق )

من المدونة إن وهبت مهرها لأجنبي فلم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء فإن كانت موسرة يوم طلقها فللموهوب أخذ الزوج به وللزوج الرجوع عليها بنصفه وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس