احکام القرآن للجصاص-ج3-ص527
أنكر ذلك الزوج لطول حيازتها له
قال ابن الهندي إلا أن تكون قد خرجت من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في قدر ثلث مالها وللزوج مقال فيما زاد على الثلث ( واختصت به إن أورده بيتها أو أشهد لها )
المتيطي ما زاده الأب من شورة على حقها إن أشهد أنه نحلة لها صح لها إن كان في عقد نكاحها وإن بين كونه هبة لها تم حوزها بالإيراد الموصوف ( أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها ) في أجوبة ابن رشد من أشهد بهبة ما في تابوت بيته مغلقا لابنته الصغيرة ووجد به بعد موته حلي وثياب هبته باطلة إلا أن يدفع مفتاحه للبنت وتعاينه مقفولا وسئل ابن مزين عن الجارية البكر تتخذ الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري لها ذلك أبوها ثم يموت الأب فيريد ورثته الدخول مع الابنة فيها فقال أما ما كان من ذلك قد سماه الأب لها وأشهد أنه شورة لابنته أو لم يشهد عليه إلا أن الورثة يقرون أن ذلك كان لابنته مسمى ومنسوبا إليها أنه شورة لها فلا دخول للورثة فيه وحوز مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذا لأنها لو ذهبت كل ما عملت شيئا أو اتخذته أو عملته لها أمها أو كسبه لها أبوها كلف أبوها أن يبرز ذلك ويشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع شتى
وانظر من كسا أم ولده وحلاها أو وهبها وكذلك زوجته في كتاب الهبة من ابن يونس وقبل باب اللعان من ابن عات ( وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله قبله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم ) سيأتي أن هذا بشرط أن يشهد على الزوج بالقبول
اللخمي هبة المرأة مهرها لزوجها ولو قبل البناء جائزة لقوله تعالى( فإن طبن لكم( الآية
ويؤمر الزوج إن وهبته إياه قبل البناء أن لا يبني حتى يقدم ربع دينار لئلا يتدرع للنكاح على غير مهر
وفي الموازية يجبر على دفع ربع دينار
المتيطي ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك وهو معنى الحيازة فيه إن لم تكن قبضته ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول بطلت الهبة على قول ابن القأسم وبه العمل