پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص526

لا إن بعد )

المتيطي إن شورها بالثياب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم قام الأب يريد استرجاعها من يدها وقبضها لنفسه منها وادعى أنها عارية منه لها فإن كان قيامه على قرب من تاريخ البناء فالقول قوله كان ما ادعاه معروفا للأب أو غير معروف له أقرت له بذلك الابنة أو لم تقر ما لم يطل ذلك

قال في الواضحة وليس العام بطول وقاله بعض الموثقين قال ويكون له أخذ ما وجد من ذلك ولا يكون على الابنة في تفويت ما فوتته من ذلك أو امتهنه الزوج معها ضمان لتمليك الأب ذلك لها

قال غير واحد إن قام بعد العام لم يلتفت لقوله وإن قام قبل العام فالقول قوله دون يمين

وفي سماع أصبغ الأب مصدق ولفظ التصديق عند الشيوخ إذا وقع مبهما يقتضي نفي اليمين انتهى

والذي لابن رشد أن القول إذا كان قول الأب فإنه يصدق مع يمينه قاله ابن حبيب المتيطي

وقال الشيخ أبو إبراهيم ادعاء الأب لما في يد ابنته من الأمور الضعيفة التي إنما فيها الاتباع لسلفنا رحمهم الله ولولا ذلك لكان الوجه أن لا يخرج عنها ما بيدها إلا بما توجيه السنة في سائر الحقوق لا سيما إخراج ما في يد البكر فإنه أمر عسير لا يخرجه غيره إلا ببينة قاطعة

انظر نوازل البرزلي ( ولم يشهد )

ابن عرفة المشهور أن الأب مصدق إذا أشهد على العارية وإن طال الأمر إذا كان فيما بقي وفاء بالمهر

المتيطي فإن أتلفته ابنته وقد أشهد بالعارية فإن كان ذلك الإتلاف في حال سفهها فلا ضمان عليها وإن أتلفته بعد رشدها ضمنته ( فإن صدقته ففي ثلثها )

المتيطي فإن كان قيام الأب على بعد كان للزوج في ذلك مقال ولا ينفع الأب إقرار الابنة له بذلك إذا