احکام القرآن للجصاص-ج3-ص523
ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء ) ابن عرفة المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين
المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن اتسع لها رواه محمد
قيل وهو مذهب المدونة
وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به وإن حل قبل البناء فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه وأما ما أجله قبل البناء فكالنقد من ابن عرفة ( وقضي له إن دعاها لقبض ما حل ) قد تقدم مؤجل ما حل قبل البناء حال
المتيطي لا يلزمها التجهيز بالكالىء إن قبضته بعد البناء فإن تأخر البناء عن حلوله وقبضته فالمشهور أنه يلزمها التجهيز به فإن أبت قبضه حين حل خوف التجهيز به فللزوج جبرها عليه ( إلا أن يسمي شيئا فيلزم ) قال ابن سلمون إن اشترط الزوج لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة في الشوار للباسه فلا بد أن يكون في الصداق زيادة على قيمة مقدار أقل الصداق فأكثر وتكون هذه الكسوة عطية للزوج تثبت له بثبوت الصداق عليه وتسقط بسقوطه عنه فإن لم يقع التزام ذلك وأخرجت له ذلك في شوارها كالغفارة والقميص وغيرها وادعت أنها جعلت ذلك على طريق التزيين لا على العطية فقال ابن رشد إن كان عرف عمل عليه وإلا فالقول قول المرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية ( ولا تنفق منه وتقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار )
سمع ابن القاسم للمرأة المحتاجة الأكل من صداقها بالعروف
ابن رشد أباحه لها مع أن مذهبه وجوب تجهيزها به مراعاة للخلاف
وسمع ابن القاسم لا يجوز للمرأة أن تقضي في دين عليها من نقدها إلا التافه اليسير
وقال مالك كالدينار
ابن رشد وروى محمد كالثلاثة
ابن رشد وهذا على قلة المهر وكثرته وليس بخلاف وقد تقدم أن ما حل قبل البناء كحال للغرماء أخذه ( ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم )
ابن رشد إن توفيت الزوجة قبل البناء وأبى الأب أن يبرز لها
من ماله ما يكون ميراثا عنها على القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله فلا يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون جهازها إلا نقدها ( عليه المقول ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز ) ابن عرفة لو كان النقد حيوانا أو عرضا أو كتانا فنقل المتيطي أنه يجوز بيعه للتجهيز به واختار هو أعني المتيطي خلاف هذا
ابن عرفة ولأبي بكر التصرف في نقدها كتصرف مالكة أمرها ( وفي بيعه الأصل قولان )
ابن عرفة لو ساق الزوج أصولا فقال ابن بشير يمنع من بيعها
وقال غيره يجوز بيعها على وجه النظر
وقال ابن زرب واللخمي إن أصدقها عقارا لم يلزمها التجهيز به ( وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة