احکام القرآن للجصاص-ج3-ص522
لا إن فسخ بعده روايتان ) سمع أصبغ ابن القاسم من أهدى لمن أملك بها هدية ثم طلقها أو طلقت عليه بعدم النفقة قبل بنائه فلا شيء له فيها وإن أدركها بعينها إلا أن يفسخ نكاحه لفساده فيكون أحق بها إن لم تف أو بما وجد منها
أصبغ فإن بنى في النكاح المفسوخ فلا شيء له ولو أدركها قائمة لأن النكاح الذي أعطى عليه تم له ببنائه
ابن سلمون ما أرسله الزوج إلى زوجه من حلي وثياب وغير ذلك فإن كان على سبيل الهدية لم يكن له الرجوع في شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن يفسخ قبل البناء فله ما أدرك من ذلك وإن أرسل ذلك على وجه العارية ويسمى ذلك عارية فهي على ما سمى
وأما إن سكت حين أرسلها ثم ادعى إنها عارية فإن أقام بينة أنه أشهد بها سرا حين أرسلها فهو على ما أشهد وإن لم تقم بذلك بينة فلا شيء له فيها
راجعه فيه وانظر هناك إن ادعى أنه أهدى ليثاب ( وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان ) انظر لو قال هنا روايتان وفي الفرع قبله قولان لكان أبين
قال ابن رشد اختلف قول مالك فيما جرى العرف به في الهدايا التي يتهاداها الأزواج عند الأعراس فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه أبطلها في الموت ومرة لم ير القضاء بها
قال ابن القاسم وهو أحب قوليه إلى ابن رشد
قيل المراد بهذه الهدية الوليمة وهذا غير صحيح لا يختلف قول مالك في أن الوليمة مندوبة
وقد قال في هدية العرس إلا أن يتقدم فيها السلطان ولا يجوز أن يتقدم السلطان في الوليمة فينهى عنها
انظر في ابن سلمون حكم هدية الأملاك ( وصحح القضاء بالوليمة ) ابن رشد مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها لا واجبة ولا يقضى بها
ابن سهل الصواب القضاء بها
قال مالك أرى أن يولم بعد البناء ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل ( دون أجرة الماشطة ) ابن سهل ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة ولا بأجرة ضاربة دف ولا كبر انتهى
انظر ثمن الرق وأجرة الكاتب
قال ابن سلمون ذلك على الذي يتوثق لنفسه ( وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد ) من المدونة إن نكحها على حائط بعينه أو عبد بعينه ثم طلقها قبل البناء كان ما اغتلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها أو بيد الزوج وللذي في يديه الحائط قدر سقيه وعلاجه في حصة الآخر وكذلك الأمة تلد عنه الزوج أو عندها أو كسبت مالا أو اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فذلك كله إن طلقت المرأة قبل البناء بينهما وكذلك ما اغتل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو أثمر من شجر أو نخل أو كرم فذلك كله بينهما
ومن استهلك من ذلك شيئا ضمن حصة صاحبه إلا أن يقضى لمن أنفق منهما بنفقته التي أنفق فيه فيكون له نصف ما أنفق ( وفي أجرة تعليم صنعة قولان ) اللخمي يختلف إن أنفقت على صغير لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجر لا يطعم وانتقل كل ذلك بنفقتها ولم تأخذ غلة هل للزوج نصفه ويدفع النفقة أو يكون فوتا ولو أنفقت على العبد والأمة في صنعة تعلمها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة وسقوطها رواية المبسوط وقول محمد ( وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط