احکام القرآن للجصاص-ج3-ص521
منه شيء ثم إن طلق قبل البناء فله نصفه
قال مالك ويعتق عليها نصفه وكذلك لو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد الزوج عتقها ثم مات أو طلق عليها جميعه وكذلك ما رد من عتق مفلس ثم أيسر وهو بيده قال مالك يعتق عليه
قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال في الزوجة يعتق عليها فلا أدري هل رأى أن يقضى عليها أم لا
والذي أرى أن لا يقضى عليها ولا ينبغي لها ملكه
ابن رشد في سقوط عتقها إياه والقضاء به عليها ثالثها قول ابن القاسم تؤمر به ولا تجبر ( وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها فله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس ) ابن شاس الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد أو بفرض بعد العقد في نكاح التفويض
ثم في معنى التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها في العقد أو قبله لأجله إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له
وعبارة المدونة من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبض حتى مات أو طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت ( وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ) من المدونة إن نكحها بعرض بعينه فضاع بيده ضمنه إلا إن قامت بينة فيكون منها
ابن عرفة وإن كان مما لا يغاب عليه ففي المدونة واللخمي ضمانه منها ولو كان هلك بيد الزوج قبل قبضها إياها فله البناء بها ولا مهر عليه
انظر قبل هذا عند قوله الصداق كالثمن وضمانه ( وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان ) من المدونة ما اشترته من زوجها بمهرها كمهرها ولو لم يصلح لجازها
قال إسماعيل القاضي هذا إن كان شراؤها ذلك من الزوج على قصد التخفيف
وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشتري فيرجع عليها بنصف المهر ( وما اشترته من جهازها وإن من غيره ) من المدونة من تزوج امرأة بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص
وهو بمنزلة ما أصدقها إياها ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها بنصف الألف درهم وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما يصلحها في جهازها مثل خادم وعطر وفرش وأسرة وساند وكسوة ونحوها فليس للزوج إذا طلق إلا نصف ذلك ( وسقط المزيد بالموت فقط ) تقدم نصها وسقط كله في الموت ( وفي تشطير هدية بعد العقد وقبل البناء ولا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها