احکام القرآن للجصاص-ج3-ص520
( وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومها ) ابن عرفة لو وهبت مهرها أجنبيا ثم طلقت قبل البناء فلابن رشد في فوته خمسة أقوال
ونص المدونة قلت إن وهبت مهرها لأجنبي فدفعه الزوج إليه والمرأة ممن تجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء أيرجع على الموهوب له بشيء في قول مالك قال لا يرجع عليه في رأيي بشيء ويرجع على المرأة لأنه دفع ذلك لأجنبي وإن كانت موسرة يوم الهبة فذلك جائز على الزوج ولو كره وإن كانت معسرة فقد أنفذه الزوج حين دفعه إليه
ومن المدونة أيضا يجوز للزوجة صنيعها في مالها إن حمله ثلثها وهي ممن يجوز أمرها وما وهبت من مهرها أو أعتقت أو تصدقت فعليها نصف قيمته يوم فعلته للزوج إن طلقها قبل بنائها
وقال بعض الرواة يوم قبضته
ابن شاس والتدبير كالعتق ( ونصف الثمن في البيع ) سمع القرينان من باعت عبدها المهر ثم طلقت فعليها نصف ثمنه
ابن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة وعلى قول الغير عليها القيمة يوم القبض ( ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ) من المدونة إن كان صداقها عبدا فأعتقته ثم طلقها غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد العتق موسرة كانت أو معسرة لأنها إن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزوج فتركه ذلك رضا ولو قام حينئذ رده إن شاء إن زاد على ثلثها ولم يعتق