پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص519

( ولو شرط أن لا يطأ أم ولد وسرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ) انظر ما نقص من هذا الفصل ابن شاس وغيره إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج ولا يخرجها من بلدها فهذا النوع مكروه وله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك ما شرط فعله إلا أن علقه بيمين والذي للمتيطي عند ذكر الشروط المعلقة على يمين ما معناه باختصار قولنا لا يتسرى مأخوذ من السر الذي هو النكاح أصله يتسرر فأبدل من أحد الراءين ياء ومنه قوله تعالى( دساها( و( يتمطى( أصلهما بسينين وطاءين

فإن كانت له سرية قبل النكاح فقيل له وطؤها لأنه إنما التزم أن لا يتخذ سرية فيما يستقبل

وقيل وهو الأظهر ليس وطؤها لأن معناه أن لا يمس سرره سرر أمة فيما يستقبل فهو إن وطئها بعد الشرط فقد مس سرره سررها

وقال قبل ذلك اشتقاق السرية من السرر هو ما تعلق بسرة الصبي ثم قال فإن كانت له أم ولد وتقدم اتخاذه إياها قبل نكاحه فوطئها بعد ذلك فعن ابن القاسم يلزمه الشرط لأن التسرر هو الوطء ولأن التي اشترطت أن لا يتسرى معها إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها

وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده

قال ابن لبابة قول سحنون جيد

وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح واختاره ابن زرب

قالفضل وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد فإن أم الولد القديمة في هذا كالزوجة القديمة لا قيام للزوجة عليها بوطئها إنما ذلك لها فيما يتخذ من أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها وقد يحتمل أن يلزمه الشرط

راجع المتيطي ففيه طول ( ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها ) المتيطي قولنا فإن فعل شيئا من ذلك هو الصواب لقول ابن العطار وغيره إن العاقد إن قال فإن فعل ذلك ولم يقل شيئا من ذلك فلا يجب لها الأخذ بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين وانتقد عليه ابن الفخار وغيره وقالوا الحكم سواء وللمرأة أن تأخذ بشرطها إذا فعل فعلا واحدا من الجملة في الوجهين جميعا لأن الحنث في الأيمان يقع بفعل البعض ( وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة نقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف ) ابن يونس المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالموت أو بالدخول إذ لو كانت أمة فعتقت قبل البناء فاختارت نفسها لم تستحق منه شيئا وكذلك لو ارتدت ولو طلقها قبل البناء لم تملك منه إلا نصفه

فلو أنكحها بعبد بعينه فقبضها إياه وعدم قبضها سواء إن طلق الزوج قبل البناء وقد مات العبد بيده أو بيدها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء انتهى

انظر وكذا أيضا لو مات أحدهما أو دخلت أو ارتدت

اللخمي اختلف في غلة المهر إذا كان حيوانا أو شجرا فقال مالك وابن القاسم الغلات بينهما لأن الضمان منهما

وقال عبد الملك الغلة للزوجة وهو أحسن لأنها مالكة لجميعه حقيقة

وعبارة المدونة كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو الوالد ثم طلقها قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نقص أو نماء