پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص518

شاس لفساد الصداق

ومدارك المدرك الثالث الشروط منها ما يقتضيه عقد النكاح منها و ما لا يقتضيه ولا ينفيه ( وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما ) عبر ابن شاس عن هذا بقوله لا يكره شرط مثل هذا ويحكم به إن ترك أو ذكر