احکام القرآن للجصاص-ج3-ص517
الحب العفو بعد الجرح وقبل زهوق الروح إجازة الوارث بعد المرض وقبل زهوق الروح إسقاط المرأة النفقة بعد عقد النكاح وقبل التمكن إسقاط حقها هلا هذين الوجهين لها الرجوع وإن كان إسقاطا بعد السبب لطفا بالنساء ويشكل على الوجهين إذا تزوجت فقيرا أو غنيا ( ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة ) ابن عرفة مهر المثل فيها لمالك لا ينظر فيه لنساء قومها إنما ينظر فيه لشبابها وموضعها وغناها
قال ابن القاسم والأختان تفترقان فيه قد يكون لأحداهما دون الأخرى المال والجمال
ابن رشد المعتبر من نساء قومها أخواتها الشقائق وللأب لا أمها وأخواتها لأم
الباجي يعتبر الدين والزمن والبلد ( وفي الفاسد يوم الوطء ) انظر ما نقص هنا والذي لابن عرفة قال عياض اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر أيوم العقد إذ منه يجب الميراث أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شك طلق ولم يلزمه شيء وأما بعد البناء فيوم الدخول وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم الوطء اتفاقا اه
( واتحد المهر إن اتحدت الشبهة ) ابن شاس إن اتحدت الشبهة اتحد المهر ولو وطىء مرارا وإلا وجب لكل وطئة مهر كوطآت الزاني من أكرهها ( كالغالط بغير عالمة ) أشهب من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فطلقت بيمينه فعليه لها نصف الصداق
ابن رشد لأنها إذا تزوجها بتسمية مهر فهي مطلقة قبل البناء فلو بنى بها فقال مالك لها مهر كامل
وقيل مهر ونصف
وعلى هذا يأتي ما في النكاح الثاني من الأخوين يغلط بإدخال زوجة كل منهما على الآخر
ابن عرفة لا يجب عليه في المغلوط بها إلا مهر واحد ولو تعددت وطآته إياها
هذا ظاهر المدونة ونصها إن تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر قال مالك ترد كل واحدة منهما لزوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض استبراء لكل منهما صداقها على من وطئها إن ظنته زوجها وإن علمت أنه غيره حدث ولا صداق لها ورجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها
ابن القاسم وكذا من تزوج امرأة فأدخلت عليه غيرها
وروى ابن حبيب وإن لم يغره أحد لم يرجع به على أحآ اه
انظر على من تكون نفقة كل منهما مدة استبرائها ذكر ابن يونس في ذلك خلافا ( وإلا تعدد كالزنا بها أو المكرهة ) ابن الحاجب وإلا تعدد كالزنا بغير العالمة أو المكرهة
ابن