احکام القرآن للجصاص-ج3-ص516
تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمها وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات ) ابن رشد إن كانت الزوجة هي المحكمة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال القول الأول يأتي على ما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ أن الحكم في ذلك نكاح التفويض إن فرض الزوج صداق المثل لزم النكاح ولم يكن للمحكم من كان في ذلك كلام وإن رضي المحكم بصداق المثل وأقل لم يلزم ذلك الزوج إلا أن يشاء
القول الثاني تأويل القابسي على المدونة وهو أن الحكم في التحكيم عكس الحكم في التفويض ينزل المحكم في التحكيم منزلة الزوج في التفويض
القول الثالث وهو الآتي على ما في المدونة أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي الزوج والمحكم كانت الزوجة أو غيرها على الفريضة وتأويل القابسي بعيد وإنما مذهب المدونة ما ذكرته ( والرضا بدونه للمرشدة ) ابن عرفة فرض الزوج أقل من مهر المثل في المجبرة بقوله لمجبرها دونها والعكس في الثيب الرشيدة ( وللأب ) فيها إذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيته لم يكن لها ذلك إلا برضا الأب ( ولو بعد الدخول )
اللخمي إن لم تكن مراضاة حتى دخل وفرض أقل من صداق المثل ففي النكاح الأول قال مالك لا يجوز للأب أن يضع من صداق بنته البكر إذا لم يطلقها الزوج وكذلك المفوض إليه إذ بالدخول يستحق عليه صداق المثل فلا يجوز على قوله للأب أن يحط منه وكذلك الوصي على هذا القول لا يجوز أن يرضى بأقل من صداق المثل
وقال في النكاح الثاني يجوز ذلك للأب ولا يجوز للوصي
وقال ابن القاسم يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف وخاف الوصي الفراق ورأى أن مثله رغبة لها وقال أيضا يجوز أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المثل وهو أحسن ( وللوصي قبله ) تقدم قول مالك في النكاح الثاني أنه يجوز للأب أن يحط بعد الدخول ولا يجوز ذلك للوصي ( لا المهملة ) من المدونة إن زوج البكر غير أبيها بتفويض ثم فرض الزوج بعد ذلك أقل من صداق مثلها فرضيت بذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ولو رضيه الولي ما جاز أيضا ( وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ) من المدونة ما فرضه في مرض موته ساقط لأنه وصية لوارث إلا أن يبني فيجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها ( وفي الذمية والأمة قولان ) محمد لو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة ولم يبن بها حتى مات أعطيت ذلك المسمى قل أو كثر وتحاص به أهل الوصايا في الثلث وقال عبد الملك لا شيء لما إن لم يدخل حتى مات لأنه لم يسم إلا على المصاب وهو حسن لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق اه
انظر نحو هذا في البيع إذا ثبت أنه توليج والبائع حي هل يجبر على التحويز أو يقال إنما كان هبة على شرط ترك التحويز فتكون باطلة في هذا أيضا قولان ( وردت زائد المثل أن وطىء ) سمع عيسى ابن القاسم إن فرض في مرضه وما بعد بنائه بها وجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها وتقدم نص المدونة بهذا قبل قوله وفي الذمية ( ولزم إن صح ) ابن رشد إن فرض في مرضه أكثر من مهر مثلها وصح من مرضه فلها جميع ما فرض ( إلا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ) متيقن أن هذا خلل من الناسخ
ابن رشد لو أبرأت قبل الفرض تخرج على الإبراء مما لم يجب وجرى سبب وجوبه
ابن عرفة في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض موروثه وصية بأكثر من ثلثه لزمه إن كان بائنا عنه ليس في عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تأخير للغريم
ابن عرفة فهذا إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور
انظر الفرق الثالث والثلاثين من شهاب الدين أن الحكم إذا كان له سبب وشرط فتقدم عليهما ما لم يعتبر إجماعا وإن توسط بينهما فقولان ثم ذكر ثمان مسائل كفارة اليمين إذا توسطت بين اليمين والحنث إسقاط الشفعة بعد البيع وقبل الأخذ الزكاة بعد الملك وقبل الحول زكاة الحدث قبل نضوج