پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص515

( بلا هبة وفسخ إن وهبت نفسها قبله )

من المدونة قال ابن القاسم ليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا كالتفويض وكأنه قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل ( وصحح أنه زنا ) هكذا قال الباجي قال هو سفاح يحد لا يلحق به نسب

ابن عرفة هذا بعيد على أصول المذهب

( واستحقه بالوطء لا بموت أو طلاق )

من المدونة قال مالك من نكح ولم يفرض صداقا جاز وفرض صداق المثل إن بنى ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبناء إذ لو مات قبل البناء والتسمية لم يكن لها صداق ولا متعة ولها الميراث ولو طلق لم يكن لها عليه غير المتعة فقط

( إلا أن يفرض وترضى ) فيها إن فرض الزوج بعد عقد النكاح وقبل المسيس رضيت به المرأة وهي ممن يجوز أمرها أو رضي الولي وهي بكر والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر فذلك جائز ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداق مثلها ( ولا تصدق فيه بعدهما ) محمد إن دفع الزوج شيئا ثم طلق قبل البناء فإن كان ذلك صداق مثلها أو تراضوا عليه وهو أقل من صداق مثلها لم يكن للزوج إلا نصفه وإن كان أقل من صداق مثلها ولم يتراضوا عليه لم يكن للزوجة منه شيء ولا يقبل قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به إلا أن تقوم لهم بينة بذلك

انتهى من اللخمي ( ولها طلب التقدير ) فيها قلت إن أرادت أن يفرض لها قبل البناء وأبى إلا بعده قال قال مالك ليس له أن يبني حتى يفرض لها مهر مثلها على ما أحب أو كره فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ( ولزمها فيه وفي تحكيم الرجل إن فرض المثل ) ابن عرفة فرض الزوج مهر مثلها واجب قبوله

ابن رشد وعلى القول بجواز نكاح التحكيم إن كان المحكم الزوج فحكم فرضه كالتفويض ( ولا يلزمه ) ابن الحاجب إن بذل صداق مثلها لزمها ولا يلزمه كواهب سلعة للثواب يلزمه أحد القيمة ولا يلزم الموهوب بالقيمة ( وهل