پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج3-ص514

فيه كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ترضى بذلك أو فاحلف أنك ما أمرته بألفين وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف ( وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس فألفان )

ابن شاس إن وجد العلم فله ثلاث حالات

الأولى أن تعلم المرأة بالتعدي ولا يعلم الزوج فلا يكون لها الألف

الحالة الثانية عكس هذا أن يعلم الزوج بالتعدي ولا تعلم المرأة به فيكون عليه ألفان ( وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو يعلم فألفان )

ابن شاس

الحالة الثالثة أن يعلما جميعا وفيها صور الصورة الأولى أن يعلم كل واحد منهما ما يعلم الآخر فإذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم الآخر فعلى الزوج الألفان

الصورة الثانية أن يعلما ولا يعلم أحد منهما بعلم الآخر فالرواية لها الألفان وفيه نظر

انظره فيه ( وإن علم بعلمها فقط فألف )

ابن شاس الصورة الثالثة أن يعلما جميعا ويعلم الروح بعلم المرأة ولم تعلم هي بعلمه فيكون لها هاهنا ألف لأنها على ذلك دخلت وعليه دخل الزوج أيضا ( وبالعكس فألفان )

ابن شاس الصورة الرابعة أن يعلما جميعا وتعلم الزوجة بعلم الزوج ولم يعلم هو بعلمها فيكون عليه ها هنا ألفان لأنهما على ذلك دخلا ( ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ) سمع القرينان من فوضت له وليته في إنكاحها كفؤا فزوجها منه بأقل من مهر مثلها ما هو من عمل الناس

ابن رشد لا يلزمها اتفاقا إلا أن ترضى

ابن شاس وهذا بخلاف ما إذا زوج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل أو ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها فإن ذلك جائز إذا كان ذلك نظرا لها

ابن عرفة قوله في الابن هو خلاف نقل المتيطي وقوله في البنت تلقاه الشيخ بالقبول ( وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره )

من المدونة لو أسرا مهرا وأعلنا غيره أخذا بالسر إن أشهدوا عليه عدولا

أبو حفص هذا إذا أعلما البينة أنهما يعلنان أكثر ( وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له ) ابن شاس إذا تواطأ أولياء الزوجين على ذكر ألفين في العقد ظاهرا وعلى الاكتفاء بألف باطنا فالواجب مهر السر ويكون النكاح به فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانية فإن كان في السر بيان أن العلانية لا أصل لها ولكن المعول على ما أسر فلا يمين على الزوج وإن لم يكن في العلانية ذلك ثبت اليمين ( وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكنا عن عشرة سقطت ) هكذا نقل ابن يونس هذا الفرع بنصه فالرواية أن هذه العشرة المسكوت عنها تسقط قال ولو كان ذلك في البيع لكانت العشرة المسكوت عنها حالة ( ونقدها كذا مقتض لقبضه )

المتيطي اختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون فيه براءة للزوج لأن معناه عجل لها والتعجيل هو الدفع

وقال ابن حبيب لا يبرأ بذلك

ابن شاس الباب الثالث في التفويض ويعني به إخلاء النكاح من مهر مسمى أو التصريح بالتفويض ( وجاز نكاح التفويض )

الباجي نكاح التفويض جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن المهر ( والتحكيم )

ابن عرفة نكاح التحكيم قالوا ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان المحكم عبدا أو امرأة وفي جوازه وفسخه خمسة أقوال

اللخمي نكاح التعويض الجائز ما كان التفويض فيه إلى الزوج أو عقد ولم يذكر الصداق ولا أسقطه فإن كان التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي أو يقول أتزوجك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك أو حكم فلان فهذا يمنع ابتداء فإن نزل مضى عند ابن القاسم ( عقد بلا ذكر مهر ) تقدم نص الباجي ومن المدونة لو زوجه ولم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطه فهذا التفويض